الشيخ فاضل اللنكراني
246
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات )
[ مسألة 9 : إذا لم يكن عنده إلّا ماء واحد يكفي الطهارة ، لا تجوز إراقته بعد دخول الوقت ] مسألة 9 : إذا لم يكن عنده إلّا ماء واحد يكفي الطهارة ، لا تجوز إراقته بعد دخول الوقت ، ولو كان على وضوء ، ولم يكن عنده ماء ، لا يجوز إبطاله . ولو عصى فأراق أو أبطل صحّ تيمّمه وصلاته ، وإن كان الأحوط قضاؤها ، بل عدم جواز الإراقة والإبطال قبل الوقت مع فقد الماء حتّى في الوقت لا يخلو من قوّة . ( 1 )